وَلَوْ سِيقَ إلَيْهِ زَوْجَتَانِ ، أَوْ [ ثَلَاثُ ] زَوْجَاتٍ فِي لَيْلَةٍ قِيلَ: يَبْتَدِئُ بِمَنْ شَاءَ وَقِيلَ: يُقْرِعُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، وَالثَّانِي أَفْضَلُ .
وَتَسْقُطُ الْقِسْمَةُ بِالسَّفَرِ وَقِيلَ: يَقْضِي سَفَرَ النَّقْلَةِ وَالْإِقَامَةِ ، دُونَ سَفَرِ الْغَيْبَةِ وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ ، إذَا أَرَادَ اسْتِصْحَابَ بَعْضِهِنَّ ، وَهَلْ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَمَّنْ خَرَجَ اسْمُهَا إلَى غَيْرِهَا ؟ قِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ لِلسَّفَرِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَتَوَقَّفُ قَسْمُ الْأَمَةِ عَلَى إذْنِ الْمَالِكِ ، لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ .