"الثَّانِيَةُ": إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ رِقًّا ، كَانَ الْوَلَدُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ، فَالْوَلَدُ لَهُ وَإِنْ كَانَا لَاثْنَيْنِ ، كَانَ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَوْ اشْتَرَطَهُ لِأَحَدِهِمَا ، أَوْ اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَنْ نَصِيبِهِ ، لَزِمَ الشَّرْطُ .
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حُرًّا ، لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْحُرُّ هُوَ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَوْلَى رِقَّ الْوَلَدِ ، فَإِنْ شَرَطَ ، لَزِمَ الشَّرْطُ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ