فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 2979

"السَّادِسَةُ": نِكَاحُ الشِّغَارِ بَاطِلٌ ، وَهُوَ أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ بِرَجُلَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ الْأُخْرَى ، أَمَّا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَشُرِطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرًا مَعْلُومًا ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ .

وَلَوْ زَوَّجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَشَرَطَ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْأُخْرَى بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ صَحَّ الْعَقْدَانِ وَبَطَلَ الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَعَ الْمَهْرِ تَزْوِيجًا وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ وَالنِّكَاحُ لَا يَدْخُلُهُ الْخِيَارُ ، فَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهُ ، وَشَرَطَ أَنْ يُنْكِحَهُ الزَّوْجُ فُلَانَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت