الْخَامِسَةُ": إذَا تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، فَلَوْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ ، أَنَّهُ إذَا حَلَّلَهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَرُبَّمَا قِيلَ: يُلْغَى الشَّرْطُ ، وَلَوْ شَرَطَتْ الطَّلَاقَ قِيلَ: يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ."
أَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْوَلِيِّ لَمْ يَفْسُدْ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قِيلَ: يَصِحُّ الْعَقْدُ ، فَمَعَ الدُّخُولِ ، تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ مَعَ الْفُرْقَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قِيلَ: يَفْسُدُ ، لَا يَحِلُّ [ لَهُ ] ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْوَطْءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ .