الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهُنَّ .
وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي السَّابِقِ إلَى الْإِسْلَامِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ اسْتِصْحَابًا لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَلَوْ مَاتَ ، وَرِثَهُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ ، وَجَبَ إيقَافُ الْحِصَّةِ عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَصْطَلِحْنَ ، وَالْوَجْهُ الْقُرْعَةُ أَوْ التَّشْرِيكُ .
وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِنَّ لَمْ يُوقَفْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: تَرِثُ مَنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .