وَلَا تَحْرُمُ مَمْلُوكَةُ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ ، وَلَا مَمْلُوكَةِ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ وَطِئَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكَتَهُ ، حَرُمَتْ عَلَى الْآخَرِ [ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ] .
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةَ الْآخَرَ ، إلَّا بِعَقْدٍ أَوْ مِلْكٍ [ أَوْ إبَاحَةٍ ] .
وَيَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُقَوِّمَ مَمْلُوكَةَ ابْنِهِ ، إذَا كَانَ صَغِيرًا ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ .
وَلَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا ، فَوَطِئَ مَمْلُوكَةَ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ، كَانَ زَانِيًا ، لَكِنْ لَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ ، وَعَلَى الِابْنِ الْحَدُّ .
وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شُبْهَةٌ سَقَطَ الْحَدُّ وَلَوْ حَمَلَتْ مَمْلُوكَةُ الْأَبِ مِنْ الِابْنِ ، مَعَ الشُّبْهَةِ ، عَتَقَ وَلَا قِيمَةَ عَلَى الِابْنِ وَلَوْ حَمَلَتْ مَمْلُوكَةُ الِابْنِ [ مِنْ الْأَبِ ] لَمْ يَنْعَتِقْ ، وَعَلَى الْأَبِ فَكُّهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُنْثَى .