وَلَوْ وَطِئَ الْأَبُ زَوْجَةَ ابْنِهِ لِشُبْهَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الْوَلَدِ ؛ لِسَبْقِ الْحِلِّ وَقِيلَ: تَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهَا مَنْكُوحَةُ الْأَبِ ، وَيَلْزَمُ الْأَبَ مَهْرُهَا ، وَلَوْ عَاوَدَهَا الْوَلَدُ ؛ فَإِنْ قُلْنَا: الْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرَانِ ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحْرُمُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - فَلَا مَهْرَ سِوَى الْأَوَّلِ .