فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 2979

"الثَّامِنَةُ": لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا مُفَصَّلَةً ؛ لِتَحَقُّقِ الْخِلَافِ فِي الشَّرَائِطِ الْمُحَرِّمَةِ ، وَاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ اسْتَنَدَ إلَى عَقِيدَتِهِ ، وَأَمَّا إخْبَارُ الشَّاهِدِ بِالرَّضَاعَةِ ، فَيَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ مُلْتَقِمًا ثَدْيَ الْمَرْأَةِ ، مَاصًّا لَهُ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى يَصْدُرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت