"السَّابِعَةُ": إذَا قَالَ: هَذِهِ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ ، أَوْ بِنْتِي عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِالتَّحْرِيمِ ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمَعَهُ بَيِّنَةٌ حُكِمَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، كَانَ لَهَا الْمُسَمَّى ، وَإِنْ فَقَدَ الْبَيِّنَةَ ، وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ ، لَزِمَهُ الْمَهْرُ كُلُّهُ مَعَ الدُّخُولِ ، وَنِصْفُهُ مَعَ عَدَمِهِ ، عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ ، وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهَا فِي حَقِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ حُكِمَ عَلَيْهَا بِظَاهِرِ الْإِقْرَارِ .