"الثَّانِي": لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، فَوُطِئَتْ بِالشُّبْهَةِ فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ، وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الْمُطَلِّقِ ، أُلْحِقَ بِالْمُطَلِّقِ أَمَّا لَوْ كَانَ الثَّانِي لَهُ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِلْمُطَلِّقِ أَكْثَرُ مِنْ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدِهِمَا .
وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، اُسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ عَلَى تَرَدُّدٍ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لِلثَّانِي ، وَحُكْمُ اللَّبَنِ تَابِعٌ لِلنَّسَبِ .
"الثَّالِثُ": لَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ وَلَاعَنَ انْتَفَى عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَكَانَ اللَّبَنُ تَابِعًا [ لَهُ ] وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ ، عَادَ نَسَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَرِثُ الْوَلَدَ .