فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ"الْأَوَّلُ": النَّسَبُ يَثْبُتُ مَعَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَمَعَ الشُّبْهَةِ وَلَا يَثْبُتُ مَعَ الزِّنَا ، فَلَوْ زَنَى فانخلق مِنْ مَائِهِ وَلَدٌ عَلَى الْجَزْمِ ، لَمْ يُنْتَسَبْ إلَيْهِ شَرْعًا وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ؟ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ مَخْلُوق مِنْ مَائِهِ فَهُوَ يُسَمَّى وَلَدًا لُغَةً .