"الرَّابِعَةُ": لَوْ بَاعَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِئَتَانِ بِمِائَةِ وَبَرِئَ ، لَزِمَ الْعَقْدُ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ صَحَّ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ فِي مُقَابَلَةِ مَا دُفِعَ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ .
، وَفِي السُّدُسَيْنِ بِالْمُحَابَاةِ ، وَهِيَ سَهْمَانِ هُمَا الثُّلُثُ مِنْ سِتَّةٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْعَبْدِ ، وَتَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ وَهُوَ سُدُسٌ ، فَيَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ ، لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ .
وَلَوْ بَذَلَ الْعِوَضَ عَنْ السُّدُسِ ، كَانَ الْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ ، بَيْنَ الِامْتِنَاعِ وَالْإِجَابَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ مُنْحَصِرٌ فِي الْعَيْنِ .