"الثَّالِثَةُ": إذَا بَاعَ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ ، قِيمَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ ، بِكُرٍّ رَدِيءٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ [ دَنَانِيرَ ] ، فَالْمُحَابَاةُ هُنَا بِنِصْفِ تَرِكَتِهِ ، فَيَمْضِي فِي قَدْرِ الثُّلُثِ فَلَوْ رَدَدْنَا السُّدُسَ عَلَى الْوَرَثَةِ لَكَانَ رِبًا .
وَالْوَجْهُ فِي تَصْحِيحِهِ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ثُلُثَ كُرِّهِمْ ، وَيُرَدَّ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُلُثَ كُرِّهِ ، فَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ ثُلُثَا كُرٍّ ، قِيمَتُهَا دِينَارَانِ ، وَمَعَ الْمُشْتَرِي ثُلُثَا كُرٍّ قِيمَتُهُمَا أَرْبَعَةٌ ، فَيَفْضُلُ مَعَهُ دِينَارَانِ وَهِيَ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْ سِتَّةٍ .