، وَإِذَا حَبَسَ فَرَسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ تَعَالَى ] ، أَوْ غُلَامَهُ فِي خِدْمَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْمَسْجِدِ ، لَزِمَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجُزْ تَغْيِيرُهُ مَا دَامَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً .
، أَمَّا لَوْ حَبَسَ شَيْئًا عَلَى رَجُلٍ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا ، ثُمَّ مَاتَ الْحَابِسُ كَانَ مِيرَاثًا ، وَكَذَا لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَانْقَضَتْ ، كَانَ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْحَابِسِ .