فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 2979

وَيَجُوزُ أَنْ تَتَوَكَّلَ الْمَرْأَةُ فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا وَهَلْ تَصِحُّ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا ؟ قِيلَ: لَا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَتَصِحُّ وَكَالَتُهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهَا فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَنَا .

وَتَجُوزُ وَكَالَةُ الْعَبْدِ إذَا أَذِنَ مَوْلَاهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَهُ مَوْلَاهُ فِي إعْتَاقِ نَفْسِهِ ، وَلَا تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْوَلِيِّ ، وَلَا الْوَكِيلِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت