وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَقَعَ مُنَجَّزَةً ، فَلَوْ عُلِّقَتْ بِشَرْطٍ مُتَوَقَّعٍ ، أَوْ وَقْتٍ مُتَجَدِّدٍ لَمْ تَصِحَّ نَعَمْ لَوْ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ ، وَشَرَطَ تَأْخِيرَ التَّصَرُّفِ ، جَازَ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ ، افْتَقَرَ إلَى وَصْفِهِ ، لِيَنْتَفِيَ الْغَرَرُ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ عَلَى قَوْلٍ ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .