وَلَوْ دَفَعَ قِرَاضًا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَشَرَطَ رِبْحًا صَحَّ ، وَمَلَكَ الْعَامِلُ الْحِصَّةَ ، وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ: رَبِحْت كَذَا وَرَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْغَلَطَ ، أَمَّا لَوْ قَالَ: ثُمَّ خَسِرْت ، أَوْ قَالَ: ثُمَّ تَلِفَ الرِّبْحُ ، قُبِلَ وَالْعَامِلُ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِظُهُورِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِهِ نَاضًّا .