فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 2979

وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ، تَوَلَّى بِإِطْلَاقِ الْإِذْنِ مَا يَتَوَلَّاهُ الْمَالِكُ ؛ مِنْ عَرْضِ الْقُمَاشِ ، وَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ ، وَإِحْرَازِهِ ، وَقَبْضِ الثَّمَنِ ، وَإِيدَاعِهِ الصُّنْدُوقَ ، وَاسْتِئْجَارِ مَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِئْجَارِهِ ، كَالدَّلَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْحَمَّالِ ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِلْأَوَّلِ ضَمِنَ الْأُجْرَةَ وَلَوْ تَوَلَّى الْأَخِيرُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَيُنْفِقُ فِي السَّفَرِ كَمَالَ نَفَقَتِهِ ، مِنْ أَصْلِ الْمَالِ ، عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِهِ مَالٌ غَيْرُ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَالْوَجْهُ التَّقْسِيطُ .

وَلَوْ اتَّفَقَ صَاحِبُ الْمَالِ مُسَافِرًا ، فَانْتُزِعَ الْمَالُ مِنْهُ ، فَنَفَقَةُ عَوْدِهِ مِنْ خَاصَّتِهِ وَلِلْعَامِلِ ابْتِيَاعُ الْمَعِيبِ ، وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذُ بِالْأَرْشِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ الْغِبْطَةِ ، وَيَقْتَضِي إطْلَاقَ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ نَقْدًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلْدَةِ وَلَوْ خَالَفَ لَمْ يَمْضِ إلَّا مَعَ إجَازَةِ الْمَالِكِ .

وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ [ الْبَيْعُ ] ، إلَّا مَعَ الْإِذْنِ وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَا مَعَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَالِكَ ، تَعَلَّقَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ ظَاهِرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت