أَمَّا لَوْ تَنَازَعَا ثَوْبًا ، وَفِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ ، فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَكَذَا لَوْ تَنَازَعَا عَبْدًا ، وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ثِيَابٌ ، أَمَّا لَوْ تَدَاعَيَا جَمَلًا ، وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ حِمْلٌ ، كَانَ التَّرْجِيحُ لِدَعْوَاهُ .
وَلَوْ تَدَاعَيَا غُرْفَةً عَلَى بَيْتِ أَحَدِهِمَا ، وَبَابُهَا إلَى غُرْفَةِ الْآخَرُ ، كَانَ الرُّجْحَانُ لِدَعْوَى صَاحِبِ الْبَيْتِ .