وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ، وَعَلَى مَنْفَعَةٍ بِعَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ .
وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ صَحَّ ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْعًا لِلْبَيْعِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الصَّرْفِ ، عَلَى الْأَشْبَهِ