الثَّالِثَةُ: إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْبَيْعَ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ قَبَضَ الْمَالَ ، فَهُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَعِيدُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ .
أَمَّا لَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ أَجْنَبِيًّا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ فَسَخَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ ، أَوْ بِأَمْرٍ حَادِثٍ ، لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ الْمُتَابِعَيْنِ ، وَلَوْ ثَبَتَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ ، بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .