وَوَقْتُ النَّوَافِلِ الْيَوْمِيَّةِ .
لِلظُّهْرِ: مِنْ حِينِ الزَّوَالِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ زِيَادَةُ الْفَيْءِ [ الزَّائِدِ فِي ] قَدَمَيْنِ .
وَلِلْعَصْرِ: أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، وَقِيلَ: مَا دَامَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ بَاقِيًا ، وَقِيلَ ، يَمْتَدُّ وَقْتُهَا بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .
إنْ خَرَجَ [ الْوَقْتُ ] وَقَدْ تَلَبَّسَ مِنْ النَّافِلَةِ وَلَوْ بِرَكْعَةٍ ، زَاحَمَ بِهَا الْفَرِيضَةَ مُخَفَّفَةً .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى شَيْئًا ، بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ .
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الزَّوَالِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، اثْنَتَانِ مِنْهَا لِلزَّوَالِ .
وَنَافِلَةُ الْمَغْرِبِ: بَعْدَهَا إلَى ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ [ بِمِقْدَارِ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ ] .
فَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى النَّافِلَةَ أَجْمَعَ ، بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ .
وَالرَّكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ .
وَيَمْتَدَّ وَقْتُهُمَا بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَهُمَا خَاتِمَةَ نَوَافِلِهِ .
وَصَلَاةُ اللَّيْلِ: بَعْدَ انْتِصَافِهِ .
وَكُلَّمَا قَرُبَتْ مِنْ الْفَجْرِ كَانَ أَفْضَلَ .
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الِانْتِصَافِ ، إلَّا لِمُسَافِرٍ يَصُدُّهُ جِدُّهُ ، أَوْ شَابٍّ يَمْنَعُهُ رُطُوبَةُ رَأْسِهِ ، وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلُ .
وَآخِرُ وَقْتِهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي .
فَإِنْ طَلَعَ وَلَمْ يَكُنْ تَلَبَّسَ مِنْهَا بِأَرْبَعٍ ، بَدَأَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِيَّةُ ، فَيَشْتَغِلُ بِالْفَرِيضَةِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعٍ ، تَمَّمَهَا مُخَفَّفَةً وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ .
وَوَقْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ .
وَالْأَفْضَلُ إعَادَتُهُمَا بَعْدَهُ .
وَيَمْتَدُّ وَقْتُهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ ، ثُمَّ تَصِيرُ الْفَرِيضَةُ أَوْلَى