مِنْ الْحَرَكَاتِ الْمُنَاسَبَةِ لَهَا .
وَيَثْبُتُ الرُّشْدُ بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ ، وَبِشَهَادَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي النِّسَاءِ ، دَفْعًا لِمَشَقَّةِ الِاقْتِصَارِ ، وَأَمَّا السَّفِيهُ: فَهُوَ الَّذِي يَصْرِفُ أَمْوَالَهُ فِي غَيْرِ الْأَغْرَاضِ الصَّحِيحَةِ ، فَلَوْ بَاعَ وَالْحَالُ هَذِهِ لَمْ يَمْضِ بَيْعُهُ .
وَكَذَا لَوْ وَهَبَ أَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ .
نَعَمْ ، يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَظِهَارُهُ ، وَخُلْعُهُ ، وَإِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ ، وَبِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، إذْ الْمُقْتَضِي لِلْحَجْرِ صِيَانَةَ الْمَالِ عَنْ الْإِتْلَافِ .
وَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ عِوَضِ الْخُلْعِ إلَيْهِ .
وَلَوْ وَكَّلَهُ أَجْنَبِيٌّ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ السَّفَهَ لَمْ يَسْلُبْهُ أَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ ، جَازَ وَلَوْ بَاعَ فَأَجَازَ الْوَلِيُّ ، فَالْوَجْهُ الْجَوَازُ ، لِلْأَمْنِ مِنْ الِانْخِدَاعِ ، وَالْمَمْلُوكُ: مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى .
وَالْمَرِيضُ: مَمْنُوعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، بِمَا زَادَ عَنْ الثُّلُثِ إجْمَاعًا ، مَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ .
وَفِي مَنْعِهِ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ الزَّائِدَةِ عَنْ الثُّلُثِ ، خِلَافٌ بَيْنَنَا ، وَالْوَجْهُ الْمَنْعُ .