لِلْمُفَلَّسِ شَاهِدٌ بِمَالٍ فَإِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ وَإِنْ امْتَنَعَ هَلْ يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ ؟ قِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْوَجْهُ ؛ وَرُبَّمَا قِيلَ: بِالْجَوَازِ ؛ لِأَنَّ فِي الْيَمِينِ إثْبَاتَ حَقٍّ لِلْغُرَمَاءِ .
وَإِذَا مَاتَ الْمُفَلَّسُ حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَحِلُّ مَا لَهُ ؛ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مَهْجُورَةٌ .
وَيَنْظُرُ الْمُعْسِرُ ، وَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ ؛ وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى مُطْرَحَةً