الثَّانِيَةُ: لَوْ شَرَطَ التَّأْجِيلَ فِي الْقَرْضِ لَمْ يَلْزَمْ وَكَذَا لَوْ أَجَّلَ الْحَالَّ لَمْ يَتَأَجَّلْ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ مَهْجُورَةٌ تُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا ، أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَخَّرَهُ بِزِيَادَةٍ فِيهِ ، لَمْ يَثْبُتْ الزِّيَادَةُ ، وَلَا الْأَجَلُ ، نَعَمْ يَصِحُّ تَعْجِيلُهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِهِ .