السَّابِعَةُ: الْمَرَاكِبُ الْمُحَلَّاةُ ، إنْ عُلِمَ مَا فِيهَا ، بِيعَتْ بِجِنْسِ الْحِلْيَةِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَزِيدَ الثَّمَنُ عَمَّا فِيهَا ، أَوْ تُوهَبُ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَبِغَيْرِ جِنْسِهَا مُطْلَقًا ، وَإِنْ جُهِلَ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا إلَّا مَعَ الضَّرَرِ بِيعَتْ بِغَيْرِ جِنْسِ حِلْيَتِهَا .
وَإِنْ بِيعَتْ بِجِنْسِ الْحِلْيَةِ ، قِيلَ: يُجْعَلُ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَتَاعِ وَتُبَاعُ بِزِيَادَةٍ عَمَّا فِيهَا تَقْرِيبًا ، دَفْعًا لِضَرَرِ النِّزَاعِ .
الثَّامِنَةُ: لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، مِنْ صَرْفِ الْعِشْرِينَ بِالدِّينَارِ ، لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَتِهِ .