فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2979

الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ ، كَلَحْمِ الْغَنَمِ بِالشَّاةِ ، وَيَجُوزُ [ بَيْعُهُ ] بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَلَحْمِ الْبَقَرِ بِالشَّاةِ .

لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اللَّحْمُ حَاضِرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت