الْخَامِسَةُ: إذَا قَوَّمَ عَلَى الدَّلَّالِ مَتَاعًا ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ ، وَلَمْ يُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ ، لَمْ يَجُزْ لِلدَّلَّالِ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً ، إلَّا بَعْدَ الْإِخْبَارِ بِالصُّورَةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ الْوَفَاءُ بَلْ الرِّبْح لَهُ ، وَلِلدَّلَّالِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَ التَّاجِرُ دَعَاهُ أَوْ الدَّلَّالُ ابْتَدَأَهُ .