عَارِفًا بِقِيمَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، وَلَا شَيْءَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةٍ فِيهَا ، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا بِنُقْصَانٍ مِنْهَا .
وَمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، وَأَرَادَ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً ، فَلْيَذْكُرْ الْأَجَلَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ، كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ رَدِّهِ ، وَإِمْسَاكِهِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَالْمَرْوِيُّ: أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ .