الثَّالِثَةُ: إذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ مِنْ أَيِّ أَنْوَاعِ الْخِيَارِ كَانَ ، وَلَوْ جُنَّ ، قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ ، وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ ، لَمْ يُنْقِضْ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مَمْلُوكًا مَأْذُونًا ، ثَبَتَ الْخِيَارُ لِمَوْلَاهُ .