وَالْغِشِّ بِمَا يَخْفَى ، كَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ ، وَتَدْلِيسِ الْمَاشِطَةِ ؛ وَتَزْيِينِ الرَّجُلِ بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ .
الْخَامِسُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِعْلُهُ كَتَغْسِيلِ الْمَوْتَى ، وَتَكْفِينِهِمْ ، وَدَفْنِهِمْ وَقَدْ يَحْرُمُ الِاكْتِسَابُ بِأَشْيَاءَ أُخَرَ ، تَأْتِي فِي أَمَاكِنِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ .
مَسْأَلَةٌ: أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ حَرَامٌ ، وَلَا بَأْسَ بِالرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ وَكَذَا الصَّلَاةُ بِالنَّاسِ ؛ وَالْقَضَاءُ عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي ، وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ .
وَالْمَكْرُوهَاتُ ثَلَاثَةٌ: مَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ غَالِبًا: كَالصَّرْفِ ؛ وَبَيْعِ الْأَكْفَانِ ، وَالطَّعَامِ وَالرَّقِيقِ ؛ وَاتِّخَاذِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ صَنْعَةً .
وَمَا يُكْرَهُ لِضِعَتِهِ: كَالنِّسَاجَةِ وَالْحِجَامَةِ إذَا اشْتَرَطَ ، وَضِرَابِ الْفَحْلِ .
وَمَا يُكْرَهُ لِتَطَرُّقِ الشُّبْهَةِ: كَكَسْبِ الصِّبْيَانِ ، وَمَنْ لَا يَتَجَنَّبُ الْمَحَارِمَ .
وَقَدْ تُكْرَهُ أَشْيَاءُ تُذْكَرُ فِي أَبْوَابِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَمَا عَدَا ذَلِكَ: مُبَاحٌ