فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2979

الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي لَمْ يَحْوِهَا الْعَسْكَرُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا يُنْقَلُ كَالثِّيَابِ وَالْآلَاتِ ، أَوْ لَا يُنْقَلُ كَالْعَقَارَاتِ ، لِتَحَقُّقِ الْإِسْلَامِ الْمُقْتَضِي لِحَقْنِ الدَّمِ وَالْمَالِ .

وَهَلْ يُؤْخَذُ مَا حَوَاهُ الْعَسْكَرُ مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ ؟ قِيلَ: لَا ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْعِلَّةِ ، وَقِيلَ: نَعَمْ ، عَمَلًا بِسِيرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .

الثَّالِثَةُ: مَا حَوَاهُ الْعَسْكَرُ لِلْمُقَاتَلَةِ خَاصَّةً ، يُقَسَّمُ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِذِي الْفَرَسَيْنِ أَوْ الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت