الرَّابِعَةُ: لَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْعَةٍ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ شَيْءٍ فِي كِتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّفَةٌ .
وَلَوْ أَوْصَى لِلرَّاهِبِ وَالْقِسِّيسِ جَازَ ، كَمَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ .