فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2979

الثَّانِي: لَوْ قَدِمَ زَوْجُهَا ، وَطَالَبَ الْمَهْرَ ، فَمَاتَتْ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ ، دُفِعَ إلَيْهِ مَهْرُهَا .

وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

وَلَوْ قَدِمَتْ فَطَلَّقَهَا بَائِنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ .

وَلَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ ، كَانَ أَحَقَّ بِهَا .

أَمَّا إعَادَةُ الرِّجَالِ ، فَمَنْ أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ بِكَثْرَةِ الْعَشِيرَةِ ، وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ جَازَ إعَادَتُهُ ، وَإِلَّا مُنِعُوا مِنْهُ .

وَلَوْ شُرِطَ فِي الْهُدْنَةِ إعَادَةُ الرِّجَالِ مُطْلَقًا ، قِيلَ: يَبْطُلُ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ كَمَا يَتَنَاوَلُ مَا يُؤْمَنُ افْتِتَانُهُ ، يَتَنَاوَلُ مَنْ لَا يُؤْمَنُ .

وَكُلُّ مَنْ وَجَبَ رَدُّهُ ، لَا يَجِبُ حَمْلُهُ ، وَإِنَّمَا يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ .

وَلَا يَتَوَلَّى الْهُدْنَةَ عَلَى الْعُمُومِ ، وَلَا لِأَهْلِ الْبَلَدِ وَالصَّقْعِ ، إلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت