فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 2979

، إذَا لَمْ يُمْكِنْ جِهَادُهُمْ إلَّا كَذَلِكَ .

وَلَا يَلْزَمُ الْقَاتِلَ دِيَةٌ ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ، وَفِي الْإِخْبَارِ: وَلَا الْكَفَّارَةُ .

وَلَوْ تَعَمَّدَهُ الْغَازِي ، مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ ، لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ .

وَلَا يَجُوزُ: قَتْلُ الْمَجَانِينِ ، وَلَا الصِّبْيَانِ ، وَلَا النِّسَاءِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ عَاوَنَهُمْ ، إلَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ .

وَلَا يَجُوزُ: التَّمْثِيلُ بِهِمْ ، وَلَا الْغَدْرُ .

وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ بَعْدَ الزَّوَالِ .

وَتُكْرَهُ: الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، وَالْقِتَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَأَنْ يُعَرْقِبَ الدَّابَّةَ وَإِنْ وَقَفَتْ بِهِ ، وَالْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ .

وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَارَزَةُ ، إذَا نَدَبَ إلَيْهَا الْإِمَامُ .

وَتَجِبُ: إذَا أَلْزَمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت