، إذَا لَمْ يُمْكِنْ جِهَادُهُمْ إلَّا كَذَلِكَ .
وَلَا يَلْزَمُ الْقَاتِلَ دِيَةٌ ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ، وَفِي الْإِخْبَارِ: وَلَا الْكَفَّارَةُ .
وَلَوْ تَعَمَّدَهُ الْغَازِي ، مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ ، لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ .
وَلَا يَجُوزُ: قَتْلُ الْمَجَانِينِ ، وَلَا الصِّبْيَانِ ، وَلَا النِّسَاءِ مِنْهُمْ ، وَلَوْ عَاوَنَهُمْ ، إلَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ .
وَلَا يَجُوزُ: التَّمْثِيلُ بِهِمْ ، وَلَا الْغَدْرُ .
وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ يَكُونَ الْقِتَالُ بَعْدَ الزَّوَالِ .
وَتُكْرَهُ: الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ، وَالْقِتَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَأَنْ يُعَرْقِبَ الدَّابَّةَ وَإِنْ وَقَفَتْ بِهِ ، وَالْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ .
وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَارَزَةُ ، إذَا نَدَبَ إلَيْهَا الْإِمَامُ .
وَتَجِبُ: إذَا أَلْزَمَ .