وَيَحْرُمُ الْغَزْوُ: فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ ، إلَّا أَنْ يَبْدَأَ الْخَصْمُ ، أَوْ يَكُونُوا مِمَّنْ لَا يَرَى لِلْأَشْهُرِ حُرْمَةً .
وَيَجُوزُ الْقِتَالُ فِي الْحَرَمِ ، وَقَدْ كَانَ مُحَرَّمًا ، فَنُسِخَ .
وَيَجِبُ الْمُهَاجَرَةُ عَنْ بَلَدِ الشِّرْكِ عَلَى مَنْ يَضْعُفُ عَنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ، مَعَ الْمُكْنَةِ .
وَالْهِجْرَةُ بَاقِيَةٌ مَا دَامَ الْكُفْرُ [ بَاقِيًا ] .