فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 2979

الثَّانِيَةُ: الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ ، وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْخُفَّانِ وَالْفَرْوُ ، أَصَابَهُمَا الدَّمُ أَوْ لَمْ يُصِبْهُمَا عَلَى الْأَظْهَرِ .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقْتَلَ بِحَدِيدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت