الثَّانِيَةُ: إذَا كَرَّرَ الْوَطْءَ ، لَزِمَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ .
وَلَوْ كَرَّرَ الْحَلْقَ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، لَمْ تَتَكَرَّرْ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتَيْنِ تَكَرَّرَتْ .
وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اللُّبْسُ أَوْ الطِّيبُ ، فَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ لَمْ يَتَكَرَّرْ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ تَكَرَّرَ .