الثَّانِيَةُ: إذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَالْأَفْضَلُ الْمُضِيُّ إلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِيَوْمِهِ .
فَإِنْ أَخَّرَهُ ، فَمِنْ غَدِهِ .
وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُتَمَتِّعِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ أَثِمَ ، وَيُجْزِيه طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ .
وَيَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ ، طُولَ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ