وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ كَإِحْرَامِ الرَّجُلِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَيْنَاهُ .
وَلَوْ حَضَرَتْ الْمِيقَاتَ جَازَ لَهَا أَنْ تُحْرِمَ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا لَكِنْ لَا تُصَلِّي صَلَاةَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ تَرَكَتْ الْإِحْرَامَ ظَنًّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَجَعَتْ إلَى الْمِيقَاتِ وَأَنْشَأَتْ الْإِحْرَامَ [ مِنْهُ ] .
وَلَوْ مَنَعَهَا مَانِعٌ ، أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا .
وَلَوْ دَخَلَتْ مَكَّةَ ، خَرَجَتْ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ .
وَلَوْ مَنَعَهَا مَانِعٌ أَحْرَمَتْ مِنْ مَكَّةَ .