وَلَوْ اُضْطُرَّ لَمْ يَحْرُمْ .
وَلَوْ زَامَلَ عَلِيلًا أَوْ امْرَأَةً ، اُخْتُصَّ الْعَلِيلُ وَالْمَرْأَةُ بِجَوَازِ التَّظْلِيلِ وَإِخْرَاجُ الدَّمِ: إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ .
وَكَذَا قِيلَ: فِي حَكِّ الْجِلْدِ الْمُفْضِي إلَى إدْمَائِهِ .
وَكَذَا فِي السِّوَاكِ ، وَالْكَرَاهِيَةُ أَظْهَرُ .
وَقَصُّ الْأَظْفَارِ .
وَقَطْعُ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ: إلَّا أَنْ يَنْبُتَ فِي مِلْكِهِ .
وَيَجُوزُ قَلْعُ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ ، وَالْإِذْخِرِ وَالنَّخْلِ ، وَعُودَيْ الْمَحَالَةِ عَلَى رِوَايَةٍ .
وَتَغْسِيلُ الْمُحْرِمِ: لَوْ مَاتَ بِالْكَافُورِ .
وَلُبْسُ السِّلَاحِ: لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ ، وَقِيلَ يُكْرَهُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .