فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 2979

مُتَمَتِّعًا أَوْ مُفْرِدًا .

وَكَذَا لَوْ كَانَ قَارِنًا وَلَمْ يُشْعِرْ وَلَمْ يُقَلِّدْ .

الثَّالِثُ: لُبْسُ ثَوْبَيْ الْإِحْرَامِ وَهُمَا وَاجِبَانِ ، فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيمَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ فِي الصَّلَاةِ .

وَهَلْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، لِجَوَازِ لُبْسِهِنَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ أَحْوَطُ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ ، وَأَنْ يُبَدِّلَ ثِيَابَ إحْرَامِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ الطَّوَافَ فَالْأَفْضَلِ أَنْ يَطُوفَ فِيهِمَا .

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِنْسَانِ ثَوْبَا الْإِحْرَامِ ، وَكَانَ مَعَهُ قَبَاءٌ جَازَ لُبْسُهُ مَقْلُوبًا ، بِأَنْ يَجْعَلَ ذَيْلَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت