مُتَمَتِّعًا أَوْ مُفْرِدًا .
وَكَذَا لَوْ كَانَ قَارِنًا وَلَمْ يُشْعِرْ وَلَمْ يُقَلِّدْ .
الثَّالِثُ: لُبْسُ ثَوْبَيْ الْإِحْرَامِ وَهُمَا وَاجِبَانِ ، فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيمَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ فِي الصَّلَاةِ .
وَهَلْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، لِجَوَازِ لُبْسِهِنَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ أَحْوَطُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ ، وَأَنْ يُبَدِّلَ ثِيَابَ إحْرَامِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ الطَّوَافَ فَالْأَفْضَلِ أَنْ يَطُوفَ فِيهِمَا .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِنْسَانِ ثَوْبَا الْإِحْرَامِ ، وَكَانَ مَعَهُ قَبَاءٌ جَازَ لُبْسُهُ مَقْلُوبًا ، بِأَنْ يَجْعَلَ ذَيْلَهُ عَلَى كَتِفَيْهِ .