الْمَسْجِدُ وَأَفْضَلُهُ الْمَقَامُ ، [ ثُمَّ تَحْتَ الْمِيزَابِ ] .
فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ الْمُتَمَتِّعِ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ: لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا ، وَكَذَا لَوْ فَعَلَ بَعْضَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْهَدْيُ .
وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ مَعَ الِاخْتِيَارِ .
وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ .
وَلَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِإِحْرَامِهِ عَلَى الْأَشْبَهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ مِنْهَا .
وَلَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، قِيلَ: يُجْزِيهِ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ - وَلَوْ بِعَرَفَةَ - إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَهَلْ يَسْقُطُ الدَّمُ وَالْحَالُ هَذِهِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُرْتَبِطًا بِهِ ، إلَّا عَلَى وَجْهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَجْدِيدِ عُمْرَةٍ .
وَلَوْ جَدَّدَ عُمْرَةً تَمَتَّعَ بِالْأَخِيرَةِ .
وَلَوْ دَخَلَ بِعُمْرَتِهِ إلَى مَكَّةَ ، وَخَشِيَ ضِيقَ الْوَقْتِ جَازَ لَهُ نَقْلُ النِّيَّةِ إلَى الْإِفْرَادِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ .
وَكَذَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ ، إذَا مَنَعَهُمَا عُذْرُهُمَا عَنْ التَّحَلُّلِ ، وَإِنْشَاءِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، لِضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ التَّرَبُّصِ .
وَلَوْ تَجَدَّدَ الْعُذْرُ وَقَدْ طَافَتْ أَرْبَعًا ، صَحَّتْ مُتْعَتُهَا ، وَأَتَتْ بِالسَّعْيِ وَبَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ ، وَقَضَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا مَا بَقِيَ مِنْ طَوْفِهَا .
وَإِذَا صَحَّ التَّمَتُّعُ سَقَطَتْ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ .