فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 2979

السَّادِسَةُ: إذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَعَيَّنَ الْمَبْلَغَ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا .

وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ وَكَانَ وَاجِبًا وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ ، وَالزَّائِدُ مِنْ الثُّلُثِ .

وَإِنْ كَانَ نَدْبًا حُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ، إنْ احْتَمَلَ الثُّلُثَ .

وَإِنْ قَصَّرَ حَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الطُّرُقِ .

وَإِنْ قَصَرَ عَنْ الْحَجِّ حَتَّى لَا يَرْغَبَ فِيهِ أَجِيرٌ ، صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ ؛ وَقِيلَ: يَعُودُ مِيرَاثًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت