السَّادِسَةُ: إذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَعَيَّنَ الْمَبْلَغَ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ ، وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا .
وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ وَكَانَ وَاجِبًا وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ كَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ ، وَالزَّائِدُ مِنْ الثُّلُثِ .
وَإِنْ كَانَ نَدْبًا حُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ، إنْ احْتَمَلَ الثُّلُثَ .
وَإِنْ قَصَّرَ حَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الطُّرُقِ .
وَإِنْ قَصَرَ عَنْ الْحَجِّ حَتَّى لَا يَرْغَبَ فِيهِ أَجِيرٌ ، صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ ؛ وَقِيلَ: يَعُودُ مِيرَاثًا .