وَكُلُّ مَا يَلْزَمُ النَّائِبَ مِنْ كَفَّارَةٍ فَفِي مَالِهِ .
وَلَوْ أَفْسَدَهُ ، حَجَّ مِنْ قَابِلٍ .
وَهَلْ يُعَادُ بِالْأُجْرَةِ عَلَيْهِ ؟ يَبْنِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَإِذَا أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ ، اقْتَضَى التَّعْجِيلَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْأَجَلَ .
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنُوبَ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ صَحَّ لِلْأَسْبَقِ .
وَلَوْ اقْتَرَنَ الْعَقْدَانِ ، وَزَمَانُ الْإِيقَاعِ ، بَطَلَا .
وَإِذَا أُحْصِرَ تَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .