فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 2979

الرَّابِعَةُ: لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَحْرَمِ فِي النِّسَاءِ ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهَا بِالسَّلَامَةِ ، وَلَا يَصِحُّ حَجُّهَا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَهَا ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ كَيْفَ كَانَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ .

وَفِي الْبَائِنَةِ لَهَا الْمُبَادَرَةُ مِنْ دُونِ إذْنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت