الرَّابِعَةُ: لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَحْرَمِ فِي النِّسَاءِ ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهَا بِالسَّلَامَةِ ، وَلَا يَصِحُّ حَجُّهَا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَهَا ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ كَيْفَ كَانَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ .
وَفِي الْبَائِنَةِ لَهَا الْمُبَادَرَةُ مِنْ دُونِ إذْنِهِ .