الثَّالِثُ: [ الْعَدَدُ ] لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِثَلَاثَةٍ .
وَكَذَا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ اعْتِكَافٍ ، اعْتَكَفَ ثَلَاثَةً لِيَصِحَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ .
وَمَنْ ابْتَدَأَ اعْتِكَافًا مَنْدُوبًا كَانَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُضِيِّ فِيهِ وَفِي الرُّجُوعِ ، فَإِنْ اعْتَكَفَ يَوْمَيْنِ وَجَبَ الثَّالِثُ وَكَذَا لَوْ اعْتَكَفَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا وَجَبَ السَّادِسُ .
وَلَوْ دَخَلَ فِي الِاعْتِكَافِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ .
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثَةٍ مِنْ دُونِ لَيَالِيهَا ، قِيلَ: يَصِحُّ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ عَنْ قَيْدِ الِاعْتِكَافِ ، يَبْطُلُ اعْتِكَافُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَجِبُ التَّوَالِي فِيمَا نَذَرَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَنْ الثَّلَاثَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَعْتَكِفَ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً فَمَا زَادَ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّتَابُعُ لَفْظًا وَمَعْنًى .