وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ ، فَقَدْ امْتَزَجَ حَيْضُهَا بِطُهْرِهَا .
فَهِيَ: إمَّا مُبْتَدِئَةٌ ، وَإِمَّا ذَاتُ عَادَةٍ - مُسْتَقِرَّةً أَوْ مُضْطَرِبَةً - .
[ فَالْمُبْتَدِئَةُ ] .
فَالْمُبْتَدِئَةُ: تَرْجِعُ إلَى اعْتِبَارِ الدَّمِ .
فَمَا شَابَهُ دَمَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَمَا شَابَهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا شَابَهُ دَمَ الْحَيْضِ ، لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدُ عَنْ عَشَرَةٍ .
فَإِنْ كَانَ لَوْنُهُ لَوْنًا وَاحِدًا ، أَوْ لَمْ يَحْصُلُ فِيهِ شَرِيطَا التَّمْيِيزِ ، رَجَعَتْ إلَى عَادَةِ نِسَائِهَا - إنْ اتَّفَقْنَ - ، وَقِيلَ: أَوْ عَادَةِ ذَوَاتِ أَسْنَانِهَا مِنْ بَلَدِهَا .
فَإِنْ كُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ ، جَعَلَتْ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ عَشَرَةً مِنْ شَهْرٍ وَثَلَاثَةً مِنْ آخَرَ ، مُخَيَّرَةً فِيهِمَا ، وَقِيلَ: عَشَرَةً ، وَقِيلَ ثَلَاثَةً ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَذَاتُ الْعَادَةِ .
[ أ - الْمُسْتَقِرَّةُ الْعَادَةِ ] تَجْعَلُ عَادَتَهَا حَيْضًا وَمَا سِوَاهُ اسْتِحَاضَةً ، فَإِنْ اجْتَمَعَ لَهَا مَعَ الْعَادَةِ تَمْيِيزٌ قِيلَ: تَعْمَلُ عَلَى الْعَادَةِ ، وَقِيلَ: تَعْمَلُ عَلَى التَّمْيِيزِ ، وَقِيلَ: بِالتَّخْيِيرِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَهَا هُنَا مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مُسْتَقِرَّةً عَدَدًا وَوَقْتًا .
فَرَأَتْ ذَلِكَ الْعَدَدَ مُتَقَدِّمًا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، تَحَيَّضَتْ بِالْعَدَدِ وَأَلْقَتْ الْوَقْتَ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَتَقَدَّمُ وَتَتَأَخَّرُ ، وَسَوَاءٌ رَأَتْهُ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ لَمْ تَكُنْ .
الثَّانِيَةُ: [ إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مُسْتَقِرَّةً وَقْتًا لَا عَدَدًا ] [ لَوْ ] رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ الْعَادَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْعَشَرَةَ ، فَالْكُلُّ حَيْضٌ ، وَإِنْ تَجَاوَزَ جَعَلَتْ الْعَادَةَ حَيْضًا ، وَكَانَ مَا تَقَدَّمَهَا اسْتِحَاضَةً .
وَكَذَا لَوْ رَأَتْ فِي وَقْتِ الْعَادَةِ وَبَعْدَهَا .
وَلَوْ رَأَتْ قَبْلَ الْعَادَةِ وَفِي الْعَادَةِ وَبَعْدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ [ الْعَشَرَةَ ] ، فَالْجَمِيعُ حَيْضٌ ،