الثَّالِثَةُ: الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ ، مُعْتَبَرَةٌ فِي قَصْرِ الصَّوْمِ .
وَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ ، وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ ، بَلْ يَكْفِي خُرُوجُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا ، بَلْ يَجِبُ الْقَصْرُ ، وَلَوْ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَكُلُّ سَفَرٍ يَجِبُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ ، يَجِبُ قَصْرُ الصَّوْمِ ، وَبِالْعَكْسِ ، إلَّا الصَّيْدَ لِلتِّجَارَةِ عَلَى قَوْلٍ .