وَكُلُّ صَوْمٍ يَلْزَمُ فِيهِ التَّتَابُعُ إلَّا أَرْبَعَةً: صَوْمَ النَّذْرِ الْمُجَرَّدِ عَنْ التَّتَابُعِ ، وَمَا مَعْنَاهُ مِنْ يَمِينٍ أَوْ عَهْدٍ ، وَصَوْمَ الْقَضَاءِ ، وَصَوْمَ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَالسَّبْعَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ .
وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّتَابُعُ ، إذَا أَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهِ لِعُذْرٍ ، بَنَى عِنْدَ زَوَالِهِ .
وَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ ، إلَّا ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ: [ الْأَوَّلُ ] : مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَصَامَ شَهْرًا وَمِنْ الثَّانِي شَيْئًا وَلَوْ يَوْمًا بَنَى ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ .
[ الثَّانِي ] : وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ بِنَذْرٍ ، فَصَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطَرَ ، لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ وَبَنَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ .
[ الثَّالِثُ ] : وَفِي صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَنْ الْهَدْيِ ، إنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَعَرَفَةَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ جَازَ أَنْ يَبْنِيَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ .
وَكَذَا لَوْ فَصَلَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ .
وَالثَّالِثُ بِإِفْطَارِ غَيْرِ الْعِيدِ ، اسْتَأْنَفَ أَيْضًا وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ [ صَوْمُ ] شَهْرٍ ، فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ الظِّهَارِ ، لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ